الشيخ محمد باقر الإيرواني

335

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

تقدم حدوث العلم التفصيلي على حدوث العلم الإجمالي فهو غير مهم لأنّه لا يؤثر على قضية السراية اللازمة في تحقق الانحلال الحقيقي . قوله ص 122 س 6 : فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي : اما إنه لا انحلال حقيقي فلأن شرطه حصول العلم التفصيلي في بعض الأطراف ، والمفروض عدم وجوده وانما الموجود هو الأمارة أو الأصل . واما أنّه لا انحلال تعبدي فلما تقدم ص 107 من الحلقة من عدم استفادة التعبد بالانحلال من دليل حجّية خبر الثقة وان الانحلال التعبدي مصطلح بلا مصداق . قوله ص 123 س 3 : على كل تقدير : حيث ينجز وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني على تقدير وجود النجاسة فيه ولا ينجز وجوب الاجتناب عن الاناء الأوّل على تقدير وجود النجاسة فيه وانما يتنجز بالامارة . قوله ص 123 س 8 : بلحاظه : أي بلحاظ العدد الزائد وهو التسعة . قوله ص 123 س 9 : في مورد الامارة : وهو الإناء الأوّل . وما ينجزه العلم الإجمالي في الإناء الأوّل هو وجوب الاجتناب عن النجس ، وما تنجزه الأمارة هو وجوب الاجتناب عن المغصوب . قوله ص 123 س 12 : في غير مورد الامارة الخ : أي غير الاناء الأوّل . والتقدير : إنّ أصل الطهارة الجاري في الإناء الثاني - الذي هو ليس موردا للامارة ولا موردا لاستصحاب النجاسة الذي هو أصل منجز - معارض بأصل الطهارة الجاري في الساعة الأولى في الإناء الأوّل . قوله ص 123 س 14 : من مورد المنجز الشرعي : المنجز الشرعي هو مثل